• تواصل معنا : 97380900

Monthly Archive 20 مارس، 2024

محكمة الاستئناف تلغي حكم أول درجة

 

وحيت تتلخص وقائع الدعوى بان موكلتنا قامت بالتعاقد الشفوي مع احدى الشركات بواقع 200 د.ك مائتان دينار شهري لتسويق بضائع لإحدى الشركات  , الا ان الشركة المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة الالتزام الشهري مستندة على عدم وجود أي عقود ملزمه لها بدفع ما تم الاتفاق عليها او ما يثبت قيام الاتفاق باي وسيلة قانونية او عرفية .

وبعد تداول القضية حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم وجود ما يثبت اتفاق بين موكلنا والشركة المدعي عليها ,وبعد رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة تم إسناد الدعوى لمكتبنا وتم الطعن علية بالأستئناف  واثبات أحقية موكلنا بالمطالبة بالطرق القانونية  بتنفيذ بنود الاتفاق الشفوي الا ان الشركة المدعي عليها انكرت هذا الاتفاق .

مما حدا بمحكمة الاستئناف الجزئية الاخذ بدفاعنا وترجيح صحة إدعائنا بالبينة وقضت بإلغاء حكم اول رجة والزام الشركة المدعي عليها بالمبالغ المطلوبة 

المحكمة تلزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة

بعد ان قام الزوج بتطليق زوجته وامتنع عن ان يؤدي لها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بالطرق الودية مما حدا بها رفع الدعوى امام المحكمة المختصة وتقديم كافة المستندات التي اثبتت عكس ادعائه بانه قام بالوفاء بالالتزامات المالية من المستحقات وأن الطلاق لم يكن الا بسبب الإساءة من جانبها وأنها هي من قامت بطلب الطلاق مما لا تستحق معه مؤخر الصداق وبعدم استحقاقها لنفقة العدة والمتعة, وبعد تقديم المستندات والاسانيد القانونية التي اثبتت بان المدعي علية ( المتظلم ضده ) حاول جاهدا التهرب من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .