محكمة الاستئناف تلغي حكم أول درجة
وحيت تتلخص وقائع الدعوى بان موكلتنا قامت بالتعاقد الشفوي مع احدى الشركات بواقع 200 د.ك مائتان دينار شهري لتسويق بضائع لإحدى الشركات , الا ان الشركة المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة الالتزام الشهري مستندة على عدم وجود أي عقود ملزمه لها بدفع ما تم الاتفاق عليها او ما يثبت قيام الاتفاق باي وسيلة قانونية او عرفية .
وبعد تداول القضية حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم وجود ما يثبت اتفاق بين موكلنا والشركة المدعي عليها ,وبعد رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة تم إسناد الدعوى لمكتبنا وتم الطعن علية بالأستئناف واثبات أحقية موكلنا بالمطالبة بالطرق القانونية بتنفيذ بنود الاتفاق الشفوي الا ان الشركة المدعي عليها انكرت هذا الاتفاق .
مما حدا بمحكمة الاستئناف الجزئية الاخذ بدفاعنا وترجيح صحة إدعائنا بالبينة وقضت بإلغاء حكم اول رجة والزام الشركة المدعي عليها بالمبالغ المطلوبة