• تواصل معنا : 97380900

Yearly Archive 13 أبريل، 2024

سرقة إحدى الحسابات المشهورة في التواصل الاجتماعي

حيث أستند الحكم الى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بما انتهت إلية النيابة العامة حيث خلت الأوراق من بيان المنفعة التي حصل عليها المتهم باستيلائه ودخوله غير المشروع لحساب المجني علية ولا يمكن افتراض حصول المنفعة بمجرد الدخول والاستيلاء , واستطرد الحكم ان إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية جهاز الهاتف النقال فإنه القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( الانترنت ) فإن جهازه النقال في هذه الحالة استخدم كوسيلة من وسائل تقنية الاتصالات ولم يستخدم باعتباره وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية فنص المادة 70/أمن القانون 37 لسنة 2014 قد جاء واضحا وصريحا لابس فيه بأن أشترط أن تكون الجريمة من خلال وسائل الاتصالات الهاتفية وهو لم يتحقق في الدعوى الراهنة .

المحكمة الإدارية تقضي بصرف علاوة الابناء لغير الكويتين

في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري والتي استندت على عدم صرف علاوة الأبناء لسيدة كويتية متزوجة من وافد بعد رفض جهة عملها القوى العاملة من صرف علاوة الأبناء من زوجها الوافد وذلك بسبب أنه يتقاضى راتب من جهة عملة 700 د.ك سبعمائة دينار كويتي شهريا فتم الطعن على قرار الرفض امام المحمة الإدارية المختصة والتي قضت في حكمها بالزام جهة عملها بصرف علاوة أبنائها الا ان الحكومة لم ترتضي هذا الحكم فتم الطعن علية امام محكمة الاستئناف والذي رفضته محكمة الاستئناف وايدت ما قدم من براهين ودفوع قانونية على سلامة وصحة مطالبتها بصرف علاوة أبنائها من زوجها وان كان يتقاضى راتب من جهة عملة

محكمة الاستئناف تلغي حكم أول درجة

 

وحيت تتلخص وقائع الدعوى بان موكلتنا قامت بالتعاقد الشفوي مع احدى الشركات بواقع 200 د.ك مائتان دينار شهري لتسويق بضائع لإحدى الشركات  , الا ان الشركة المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة الالتزام الشهري مستندة على عدم وجود أي عقود ملزمه لها بدفع ما تم الاتفاق عليها او ما يثبت قيام الاتفاق باي وسيلة قانونية او عرفية .

وبعد تداول القضية حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم وجود ما يثبت اتفاق بين موكلنا والشركة المدعي عليها ,وبعد رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة تم إسناد الدعوى لمكتبنا وتم الطعن علية بالأستئناف  واثبات أحقية موكلنا بالمطالبة بالطرق القانونية  بتنفيذ بنود الاتفاق الشفوي الا ان الشركة المدعي عليها انكرت هذا الاتفاق .

مما حدا بمحكمة الاستئناف الجزئية الاخذ بدفاعنا وترجيح صحة إدعائنا بالبينة وقضت بإلغاء حكم اول رجة والزام الشركة المدعي عليها بالمبالغ المطلوبة 

المحكمة تلزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة

بعد ان قام الزوج بتطليق زوجته وامتنع عن ان يؤدي لها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بالطرق الودية مما حدا بها رفع الدعوى امام المحكمة المختصة وتقديم كافة المستندات التي اثبتت عكس ادعائه بانه قام بالوفاء بالالتزامات المالية من المستحقات وأن الطلاق لم يكن الا بسبب الإساءة من جانبها وأنها هي من قامت بطلب الطلاق مما لا تستحق معه مؤخر الصداق وبعدم استحقاقها لنفقة العدة والمتعة, وبعد تقديم المستندات والاسانيد القانونية التي اثبتت بان المدعي علية ( المتظلم ضده ) حاول جاهدا التهرب من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .