• تواصل معنا : 97380900

Yearly Archive 30 سبتمبر، 2023

إتلاف سور مضمار نادي فروسية الجهراء .

أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة مواطنين ووافدين من إتلاف سور مضمار نادي فروسية الجهراء .
وتتلخص الدعوى فيما قرره الشاهد والمبلغ عند ذهابه لاسطبله الخاص في فروسية الجهراء
شاهد ملثمين اثنان منهم يرتدون بنطلون وقميص والآخرين الزي الوطني وهم يحملون طوارق ويقومون بضرب سور المضمار وتكسيره واتلافه ليبلغ حينها مجلس إدارة النادي
وأضاف أنه لايتهم معلوما بإرتكاب الواقعة ولا يستطيع التعرف على مرتكبي الواقعة .
وبسؤال رئيس مجلس إدارة نادي فروسية الجهراء شهد بما لايخرج عن مضمون ماشهد به الشاهد بيد أنه اتهم المتهمين من الأول حتى الثالث بإرتكاب الجريمة بالإضافة إلى متهم آخر
وفي حين دلت تحريات المباحث على عدم صحة أقوال المبلغ حضر المحامي ناصر مشعل الشمري وترافع شفاهة عن المتهمين الأول والثاني مؤكدا كيدية الاتهام وماوجه للمتهمين مجرد أقوال مرسلة خالية من الدليل اليقيني وتخالف الواقع إذ أن المتهمين لم يرتكبوا الجريمة المسندة إليهم فضلا عن اختلاف اسم المتهم الرابع عن المذكور في الاتهام والخامس كان قبل الواقعة في إدارة الابعاد وأبعد لاحقا ناهيك عن ان المتهمين أنكروا الاتهامات منذ فجر التحقيقات مؤكدين خلافات وقضايا منظورة بينهم وبين رئيس النادي
واستجابت المحكمة للدفاع المقدم من المحامي ناصر مشعل الشمري وقضت ببراءة المتهمين وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة

تحريات ضابط المباحث مكتبية

حيث وقائع القضية بأن إحدى الجمعيات التعاونية تقدمت ببلاغ ضد أحد مسؤلي الأفرع الذي يعملون لديها بأنه قام بالأستيلاء على بضائع بقيمة 11000 إحدى عشر الف دينار كويتي وقام بالتصرف بها دون وجه حق أو إيداع قيمة البضائع الذي قام بالأستيلاء عليها في حساب الجمعية التعاونية مما ترتب علية الأضرار بأموال الجمعية التعاونية والمساهمين .

وتداولت القضية أمام محكمة الجينايات وتم طلب أستدعاء ضابط التحريات لمناقشته واستجوابة في تحرياتة التي أكدت بأن موكلنا هو من قام بالأستيلاء على تلك الأموال فبعد مناقشته وسؤالة عن صحة مصادرة التي أرتكن عليها بتحرياتة أمام النيابة العامة والتي أكدها ضابط المباحث في أقوالة أمام السيد وكيل النيابة .

وبمناقشته عن تلك التحاريات رفض الأفصاح عن مصدرة الخاص الذي أكد بأن مولكنا هو من قام بالأستيلاء على تلك الأموال إلا بعد مناقشته وأستجوابة اقر بأن تلك التحريات كانت مكتبية ولم يشاهد أو يعاين بنفسة للجمعية التي تم الأستيلاء على البضائع منها مما ترتب علية عدم صحة تحريات ضابط المباحث المباحث وعدم أي وجود دليل يقيني .

محكمة الأسرة تقضي نفقة زوجية 1,900 دينار وتسعمائة فلس شهريا

بعد دفاع امحامي ناصر مشعل ناصر الشمري قضت محكمة الأسرة نفقة زوجية بواقع دينار وتسعمائة فلس شهريا بأجمالي سبعون دينار وذلك عن النفقة الزوجية لمدة عامين سابقين وحيث أن وقائع الدعوى تقدمت طليقة موكلنا بمطالبته بنفقة زوجية عن عامين مدعية بذلك بأنه لم يقم بالأنفاق عليها خلال تلك الفترة بعد طلاقها منه الا ان المحكمة قررت بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت طليقة مولكنا بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود بأنه لم يقم بالأنفاق عليها وعلية قامت بأحضار شهود إثبات لعدم إنفاقة عليها ولما كان موكلنا ليس لدية شهود بأنه ينفق على طليقته أثناء فترة الزوج لأنه من غير المعقول بأن يحضر شهود او أي وسيلة أثبات أخرى تفيد بهذا ألامر وبالأخص أن العلاقة الزوجية كانت مستقرة لايوجد إي خلافات بينه وبين زطليقته أثناء فترة الزوج وعلية ليس لدية سوى اليمين الحلسمة والتي تم نوجيهها لطليقته والتي إستجابت المحكمة لهذا الطلب وعلية وجهة اليمين الحاسمة فحضرت مطلقة موكلنا وحلفت اليمين بأنه لم يقم بالأنفاق عليها طليت فترة السنتين السابقتي إلا انه بعد حلف اليمين الحاسمة تم الرد على اليمين الحاسمة وشهادة الشهود وهل من المعقول بأن الزوج لاينفق على زوجته خلال الفترة السابقة أو يقوم بأخذ وصولات وأحضار شهود بالأنفاق عليى زوجته مما ترتب علية صدور حكم المحكمة بإلزامة بنفقة شهرية 1,900 دينار وتسعمائة فلس شهريا طيلة فترة الأمتناع بإجمالي سبعون دينار كويتي فقط حتى الطلاق

محكمة الاستئناف الأسرية ترفض المصاريف الدارسية

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المقامة ضد موكلنا وذلك بمطالبة من طليقته بالزامة بدفع مصاريف دراسية لابنائة  بواقع 7000 د.ك سبعة الالف دينار كويتي  وذلك بعد تسجيلهم من قبل المدعية والدة الابناء في مدارس خاصة وتداولت الدعوى وتم تقديم فواتير المدفوعات الدارسية أمام المحكمة إلا انة بعد تقديم الدفوع القانونية بعدم أحقثيتها بالمطالبة بالمبالغ المدفوعة وإن قام موكلنا والد الابناء بالتوقيع على الأوراق لدى المدارس الخاصة بتسجيل الأبناء لديهم مما رفضت المحكمة أستنادها على أن والد الأبناء هو من قام بتسجيلهم لدى المدارس الخاصة .

محكمة التمييز تصدر أول حكم قضائي لقانون الاحداث الصادر رقم 111 لسنة 2015 وتعديلاته .

بعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة التمييز تستجيب للطعن المقدم والذي أيدت نيابة التمييز بما ورد في مذكرة الطعن وأسباب الطعن

حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة علنية بحبس حدثين سنتين مع الشغل عما احدثاه من أصابات بدنية شديدة وتم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف الذي عدلت الحكم من حبس سنتان الى غرامة وتم الطعن علية أمام محكمة التمييز ببطلان أجراءات محكمة أول درجة لعلنية الجلسات الا ان محكمة الاستئناف عدلت  الحكم من الحبس إلى الغرامة المالية لما هو مخالف لقانون  الاحداث الصادر رقم 111 لسنة 2015 وتعديلاته فاستجابت محكمة التمييز للطعن المقدم وقضت بالغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءة الحدثان مما هو منسوب اليهم من تهم كأ ول حكم قضائي لمحكمة الاحداث الكويتي

 

محكمة الاستئناف تلغي حبس سنتين وتقضي بالبراءة

 

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة حكم محكمة أول درجة والذي اسند الى شاب تهمة حيازة مواد مخدرة والاعتداء على موظف عام ( شرطي ) والذي صدر حكمها بحبس الشاب سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمة مائة دينار وأبعادة عن البللاد بعد تنفيذ العقوبة .

حيث صدر حكم أول درجة غيابيا ضد الشاب إلا انه تم الطعن علية بالمعارضة ومحكمة اول درجة رفضت المعارضة وأيدت حكمها الغيابي وتم الطعن علية بالاستئناف والذي استجابت محكمة الاستئناف  لدفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري رغم ثبوت تقرير قسم السموم في الادلة الجنائية انه عثر في عينة ( البول) على مادتين من الموثرات العقلية وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري فأستجابت محكمة الاستئناف للدفوع المقدمة لها

فأشارت في حكمها محكمة الاستئناف بعد سماع المرافعة أن أي قيود على حرية الانسان ويكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إالا في ما سمح بة القانون ومن ثم يكون الحكم المستانف خالف القانون والذي لايمكن تصحيحة فانها لزم أن تقضي بالغائة والحكم بالبراءة .

المحكمة ترفض الادلة المقدمة من الادعاء العام

وحيث ان الادعاء العام اسند الى موكلنا تهمة أعتداء بالضرب مما الحق إصابات وترتب عليها أذى بليغ حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق في القضية والادلة وتداولت القضية فأصدرت محكمة أول درجة بتغريم موكلنا 150 د.ك مائة وخمسون دينار كويتي إستنادا على ثبوت الدليل اليقيني في إرتكابة التهمة المنسوبة إلية .فتم الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الجنح المستأنفة  وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري  أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وأن الدلائل على أرتكابة ذلك الجرم الذي أسند إلى مولكنا قد جاءت قاصرة لا صحة لها من الواقع والقانون مما ترتب علية الغاء جكم أول درجة والذي قضى ببراءة موكلنا

وفاة عامل أثناء بناء قسيمة

قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى المدنية المقامة ضد موكلنا بمطالبته بدفع تعويض مدني 30000 دك ثلاثون الف دينار كويتي كدية شرعية و تعويض مادي وادبي بسبب وفاة عامل بناء اثناء قيامة بالاعمال الموكله له في بناء منزل موكلنا وايدت ذلك محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتاييدة لرفعها على غير ذي صفه