المحكمة تلزم الزوج بأستخراج وثيقة تملك دون موافقة الزوج
وحيث عن وقائع الدعوى تحصلت في أن الزوج رفض استخراج وثيقة تملك المنزل المخصص له ولزوجته وبعد محاولات من الزوجة بأن يقوم بأستخراج وثيقة المنزل المخصص لهم إلا أنه رفض ذلك مما ترتب علية رفع دعوى لأستصدار وثيقة المنزل دون الحاجة لموافقته أو حضورة أمام الموظف المختص للتوقيع على وثيقة المنزل
وحيث أن الزوج بعد صدور حكم أول درجة بأحقية زوجته بأستخراج وثيقة المنزل تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف إلا ان محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم من الزوج وأيدت حكم أول درجة .
اليمين المتمة ليست دليل على صحة الأدعاء
حيث تتحصل وقائع الدعوى بأن طليقة موكلنا أقامت دعواها مطالبة طليقها بأن يسلمها المصوغات الذهبية بعد خروجها من مسكن الزوجية وحصول الطلاق وأنها تركتها لدى طليقها , وادعت بأنها بذلت الجهد الكافي لمحاولة رد المصوغات الذهبية مما جعلها تلجأ الى المحكمة مطالبة بحق تزعم بة دون سند صحيح من الواقع والقانون .
وأثناء تداول الدعوى لم تقدم مايفيد صحة إدعائها مما ترتب علية أن محكمة أول درجة وجهة اليمين المتممة لطليقة موكلنا والتي حضرت أمام القاضي وحلفت اليمين وعلية المحمكة قضت لها بألزام موكلنا برد المصوغات الذهبية حسب ما بينتها بصحيفة دعواها .
إلا أنة تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف وبينا أسباب الادعاء الغير صحيح وأن الدعوى تفتقر السند القانوني والأدلة الواقعية بما فيها حضورها والقيام بالحلف أمام القاضي مما دعا محكمة الأستئناف الأخذ بالاسباب الواقعية والقانونية والتي قضت بألغاء حكم أول درجة والقضاء برفض الدعوى
المحكمة تلغي أجرة الحاضنة بأجمالي ستة الاف دينار كويتي
تتلخص الدعوى بان مطلقة موكلنا أقامة دعواها بغيةالحكم لها [اجرة الحضانة لأبانئها إلا أن محكمة أول درجة قضت بأن يؤدي مبلغ 100 د.ك مائة دينار كويتي للأبن حتى بلوغة سن السبع سنوات والأبنة حتى بلوغها سن التسع سنوات إلا انه تم الطعن علية أمام محمكة الأستئناف والذي تم شرح أسباب الخطأ في تطبيق القانون والأستدلال مما أدى إلى الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم إستحقاقها لتك الزيادة