• تواصل معنا : 97380900

Author Archive

محكمة الاستئناف تلغي حبس سنتين وتقضي بالبراءة

 

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة حكم محكمة أول درجة والذي اسند الى شاب تهمة حيازة مواد مخدرة والاعتداء على موظف عام ( شرطي ) والذي صدر حكمها بحبس الشاب سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمة مائة دينار وأبعادة عن البللاد بعد تنفيذ العقوبة .

حيث صدر حكم أول درجة غيابيا ضد الشاب إلا انه تم الطعن علية بالمعارضة ومحكمة اول درجة رفضت المعارضة وأيدت حكمها الغيابي وتم الطعن علية بالاستئناف والذي استجابت محكمة الاستئناف  لدفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري رغم ثبوت تقرير قسم السموم في الادلة الجنائية انه عثر في عينة ( البول) على مادتين من الموثرات العقلية وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري فأستجابت محكمة الاستئناف للدفوع المقدمة لها

فأشارت في حكمها محكمة الاستئناف بعد سماع المرافعة أن أي قيود على حرية الانسان ويكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إالا في ما سمح بة القانون ومن ثم يكون الحكم المستانف خالف القانون والذي لايمكن تصحيحة فانها لزم أن تقضي بالغائة والحكم بالبراءة .

المحامي ناصر مشعل الشمري

المحكمة ترفض الادلة المقدمة من الادعاء العام

وحيث ان الادعاء العام اسند الى موكلنا تهمة أعتداء بالضرب مما الحق إصابات وترتب عليها أذى بليغ حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق في القضية والادلة وتداولت القضية فأصدرت محكمة أول درجة بتغريم موكلنا 150 د.ك مائة وخمسون دينار كويتي إستنادا على ثبوت الدليل اليقيني في إرتكابة التهمة المنسوبة إلية .فتم الطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الجنح المستأنفة  وبعد مرافعة المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري  أن الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وأن الدلائل على أرتكابة ذلك الجرم الذي أسند إلى مولكنا قد جاءت قاصرة لا صحة لها من الواقع والقانون مما ترتب علية الغاء جكم أول درجة والذي قضى ببراءة موكلنا

المحامي ناصر مشعل الشمري

وفاة عامل أثناء بناء قسيمة

قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى المدنية المقامة ضد موكلنا بمطالبته بدفع تعويض مدني 30000 دك ثلاثون الف دينار كويتي كدية شرعية و تعويض مادي وادبي بسبب وفاة عامل بناء اثناء قيامة بالاعمال الموكله له في بناء منزل موكلنا وايدت ذلك محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتاييدة لرفعها على غير ذي صفه

المحامي ناصر مشعل الشمري

محكمة الاستئناف ترفض طعن النيابة العامة وتؤيد البراءة

 

محكمة الاستئناف تؤيد حكم أول درجة و تقضي ببراءة شاب من حيازة وتعاطي الحشيش والمؤثرات العقلية


واستند الحكم المستأف شارح الأسباب بأن ضابط الواقعة قد أختلق واقعة مشاهدة قنينة تحتوي على مواد مسكره حتى يسبغ المشروعية لخلق الجريمة المشهودة ومن ثم تكون  واقعة الضبط والتفتيش قد وقعتا لتصحح اجراءات القبض على اموكلنا الا ان المحكمة ايدت دفاعنا والمرتكز على عمد صحة الاتهام المنسوب لموكلنا وان ما قام به ضابط الواقعة من اجراءات باطلة وبذلك تبطل ما تلاها من إجراءات وتستبعد الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة وكان الحكم المستأنف أنه ملم الماما كاملا ومحيطا بظروفها وبأدلة الأتهام فيها إحاطة تامة وجاء قاة ببراءة المستأنف ضدة قائم على أسباب سائغة تؤدي إلى ما أنتهى إلية ومن ثم تقضي برفض إستئتاف النيابة العامة .

المحامي ناصر مشعل الشمري