• تواصل معنا : 97380900

ارشيف المقالات

اليمين المتمة ليست دليل على صحة الأدعاء

حيث تتحصل وقائع الدعوى بأن طليقة موكلنا أقامت دعواها مطالبة طليقها بأن يسلمها المصوغات الذهبية بعد خروجها من مسكن الزوجية وحصول الطلاق وأنها تركتها لدى طليقها , وادعت بأنها بذلت الجهد الكافي لمحاولة رد المصوغات الذهبية مما جعلها تلجأ الى المحكمة مطالبة بحق تزعم بة دون سند صحيح من الواقع والقانون .

وأثناء تداول الدعوى لم تقدم مايفيد صحة إدعائها مما ترتب علية أن محكمة أول درجة وجهة اليمين المتممة لطليقة موكلنا والتي حضرت أمام القاضي وحلفت اليمين وعلية المحمكة قضت لها بألزام موكلنا برد المصوغات الذهبية حسب ما بينتها بصحيفة دعواها .

إلا أنة تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف وبينا أسباب الادعاء الغير صحيح وأن الدعوى تفتقر السند القانوني والأدلة الواقعية بما فيها حضورها والقيام بالحلف أمام القاضي مما دعا محكمة الأستئناف الأخذ بالاسباب الواقعية والقانونية والتي قضت بألغاء حكم أول درجة والقضاء برفض الدعوى

المحكمة تلغي أجرة الحاضنة بأجمالي ستة الاف دينار كويتي

تتلخص الدعوى بان مطلقة موكلنا أقامة دعواها بغيةالحكم لها [اجرة الحضانة لأبانئها إلا أن محكمة أول درجة قضت بأن يؤدي مبلغ 100 د.ك مائة دينار كويتي للأبن حتى بلوغة سن السبع سنوات والأبنة حتى بلوغها سن التسع سنوات إلا انه تم الطعن علية أمام محمكة الأستئناف والذي تم شرح أسباب الخطأ في تطبيق القانون والأستدلال مما أدى إلى الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم إستحقاقها لتك الزيادة

قطع المدد القانوينة

في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصرالشمري في مطالبة المالية بموجب إقرار دين مضى على مدته اكثر من خمسة عشر عام منذ صدور الاقرار وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية تم إثبات ان المدد القانونية تقف إذا وجد مانع أدبي يمنع الدائن من مطالبته بالدين محل النزاع .

وبعد تداول القضية أمام المحكمة المختصة تم أثبات المانع القانوني الذي بموجبة أمتنع الدائن عن مطالبته بالمبلغ المحكوم به قضت المحكمة بالزام المدين بان يؤدي المبلغ للدائن دون الأخذ بالمدد القانونية الذي تقضي بسقوط حقة في رد المبلغ .

سرقة إحدى الحسابات المشهورة في التواصل الاجتماعي

حيث أستند الحكم الى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بما انتهت إلية النيابة العامة حيث خلت الأوراق من بيان المنفعة التي حصل عليها المتهم باستيلائه ودخوله غير المشروع لحساب المجني علية ولا يمكن افتراض حصول المنفعة بمجرد الدخول والاستيلاء , واستطرد الحكم ان إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية جهاز الهاتف النقال فإنه القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( الانترنت ) فإن جهازه النقال في هذه الحالة استخدم كوسيلة من وسائل تقنية الاتصالات ولم يستخدم باعتباره وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية فنص المادة 70/أمن القانون 37 لسنة 2014 قد جاء واضحا وصريحا لابس فيه بأن أشترط أن تكون الجريمة من خلال وسائل الاتصالات الهاتفية وهو لم يتحقق في الدعوى الراهنة .

المحكمة الإدارية تقضي بصرف علاوة الابناء لغير الكويتين

في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري والتي استندت على عدم صرف علاوة الأبناء لسيدة كويتية متزوجة من وافد بعد رفض جهة عملها القوى العاملة من صرف علاوة الأبناء من زوجها الوافد وذلك بسبب أنه يتقاضى راتب من جهة عملة 700 د.ك سبعمائة دينار كويتي شهريا فتم الطعن على قرار الرفض امام المحمة الإدارية المختصة والتي قضت في حكمها بالزام جهة عملها بصرف علاوة أبنائها الا ان الحكومة لم ترتضي هذا الحكم فتم الطعن علية امام محكمة الاستئناف والذي رفضته محكمة الاستئناف وايدت ما قدم من براهين ودفوع قانونية على سلامة وصحة مطالبتها بصرف علاوة أبنائها من زوجها وان كان يتقاضى راتب من جهة عملة

محكمة الاستئناف تلغي حكم أول درجة

 

وحيت تتلخص وقائع الدعوى بان موكلتنا قامت بالتعاقد الشفوي مع احدى الشركات بواقع 200 د.ك مائتان دينار شهري لتسويق بضائع لإحدى الشركات  , الا ان الشركة المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة الالتزام الشهري مستندة على عدم وجود أي عقود ملزمه لها بدفع ما تم الاتفاق عليها او ما يثبت قيام الاتفاق باي وسيلة قانونية او عرفية .

وبعد تداول القضية حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم وجود ما يثبت اتفاق بين موكلنا والشركة المدعي عليها ,وبعد رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة تم إسناد الدعوى لمكتبنا وتم الطعن علية بالأستئناف  واثبات أحقية موكلنا بالمطالبة بالطرق القانونية  بتنفيذ بنود الاتفاق الشفوي الا ان الشركة المدعي عليها انكرت هذا الاتفاق .

مما حدا بمحكمة الاستئناف الجزئية الاخذ بدفاعنا وترجيح صحة إدعائنا بالبينة وقضت بإلغاء حكم اول رجة والزام الشركة المدعي عليها بالمبالغ المطلوبة 

المحكمة تلزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة

بعد ان قام الزوج بتطليق زوجته وامتنع عن ان يؤدي لها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بالطرق الودية مما حدا بها رفع الدعوى امام المحكمة المختصة وتقديم كافة المستندات التي اثبتت عكس ادعائه بانه قام بالوفاء بالالتزامات المالية من المستحقات وأن الطلاق لم يكن الا بسبب الإساءة من جانبها وأنها هي من قامت بطلب الطلاق مما لا تستحق معه مؤخر الصداق وبعدم استحقاقها لنفقة العدة والمتعة, وبعد تقديم المستندات والاسانيد القانونية التي اثبتت بان المدعي علية ( المتظلم ضده ) حاول جاهدا التهرب من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .

إتلاف سور مضمار نادي فروسية الجهراء .

أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة مواطنين ووافدين من إتلاف سور مضمار نادي فروسية الجهراء .
وتتلخص الدعوى فيما قرره الشاهد والمبلغ عند ذهابه لاسطبله الخاص في فروسية الجهراء
شاهد ملثمين اثنان منهم يرتدون بنطلون وقميص والآخرين الزي الوطني وهم يحملون طوارق ويقومون بضرب سور المضمار وتكسيره واتلافه ليبلغ حينها مجلس إدارة النادي
وأضاف أنه لايتهم معلوما بإرتكاب الواقعة ولا يستطيع التعرف على مرتكبي الواقعة .
وبسؤال رئيس مجلس إدارة نادي فروسية الجهراء شهد بما لايخرج عن مضمون ماشهد به الشاهد بيد أنه اتهم المتهمين من الأول حتى الثالث بإرتكاب الجريمة بالإضافة إلى متهم آخر
وفي حين دلت تحريات المباحث على عدم صحة أقوال المبلغ حضر المحامي ناصر مشعل الشمري وترافع شفاهة عن المتهمين الأول والثاني مؤكدا كيدية الاتهام وماوجه للمتهمين مجرد أقوال مرسلة خالية من الدليل اليقيني وتخالف الواقع إذ أن المتهمين لم يرتكبوا الجريمة المسندة إليهم فضلا عن اختلاف اسم المتهم الرابع عن المذكور في الاتهام والخامس كان قبل الواقعة في إدارة الابعاد وأبعد لاحقا ناهيك عن ان المتهمين أنكروا الاتهامات منذ فجر التحقيقات مؤكدين خلافات وقضايا منظورة بينهم وبين رئيس النادي
واستجابت المحكمة للدفاع المقدم من المحامي ناصر مشعل الشمري وقضت ببراءة المتهمين وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة

تحريات ضابط المباحث مكتبية

حيث وقائع القضية بأن إحدى الجمعيات التعاونية تقدمت ببلاغ ضد أحد مسؤلي الأفرع الذي يعملون لديها بأنه قام بالأستيلاء على بضائع بقيمة 11000 إحدى عشر الف دينار كويتي وقام بالتصرف بها دون وجه حق أو إيداع قيمة البضائع الذي قام بالأستيلاء عليها في حساب الجمعية التعاونية مما ترتب علية الأضرار بأموال الجمعية التعاونية والمساهمين .

وتداولت القضية أمام محكمة الجينايات وتم طلب أستدعاء ضابط التحريات لمناقشته واستجوابة في تحرياتة التي أكدت بأن موكلنا هو من قام بالأستيلاء على تلك الأموال فبعد مناقشته وسؤالة عن صحة مصادرة التي أرتكن عليها بتحرياتة أمام النيابة العامة والتي أكدها ضابط المباحث في أقوالة أمام السيد وكيل النيابة .

وبمناقشته عن تلك التحاريات رفض الأفصاح عن مصدرة الخاص الذي أكد بأن مولكنا هو من قام بالأستيلاء على تلك الأموال إلا بعد مناقشته وأستجوابة اقر بأن تلك التحريات كانت مكتبية ولم يشاهد أو يعاين بنفسة للجمعية التي تم الأستيلاء على البضائع منها مما ترتب علية عدم صحة تحريات ضابط المباحث المباحث وعدم أي وجود دليل يقيني .

محكمة الأسرة تقضي نفقة زوجية 1,900 دينار وتسعمائة فلس شهريا

بعد دفاع امحامي ناصر مشعل ناصر الشمري قضت محكمة الأسرة نفقة زوجية بواقع دينار وتسعمائة فلس شهريا بأجمالي سبعون دينار وذلك عن النفقة الزوجية لمدة عامين سابقين وحيث أن وقائع الدعوى تقدمت طليقة موكلنا بمطالبته بنفقة زوجية عن عامين مدعية بذلك بأنه لم يقم بالأنفاق عليها خلال تلك الفترة بعد طلاقها منه الا ان المحكمة قررت بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت طليقة مولكنا بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود بأنه لم يقم بالأنفاق عليها وعلية قامت بأحضار شهود إثبات لعدم إنفاقة عليها ولما كان موكلنا ليس لدية شهود بأنه ينفق على طليقته أثناء فترة الزوج لأنه من غير المعقول بأن يحضر شهود او أي وسيلة أثبات أخرى تفيد بهذا ألامر وبالأخص أن العلاقة الزوجية كانت مستقرة لايوجد إي خلافات بينه وبين زطليقته أثناء فترة الزوج وعلية ليس لدية سوى اليمين الحلسمة والتي تم نوجيهها لطليقته والتي إستجابت المحكمة لهذا الطلب وعلية وجهة اليمين الحاسمة فحضرت مطلقة موكلنا وحلفت اليمين بأنه لم يقم بالأنفاق عليها طليت فترة السنتين السابقتي إلا انه بعد حلف اليمين الحاسمة تم الرد على اليمين الحاسمة وشهادة الشهود وهل من المعقول بأن الزوج لاينفق على زوجته خلال الفترة السابقة أو يقوم بأخذ وصولات وأحضار شهود بالأنفاق عليى زوجته مما ترتب علية صدور حكم المحكمة بإلزامة بنفقة شهرية 1,900 دينار وتسعمائة فلس شهريا طيلة فترة الأمتناع بإجمالي سبعون دينار كويتي فقط حتى الطلاق