• تواصل معنا : 97380900

ارشيف المقالات

محكمة الأستئناف تؤيد حكم أول درجة برفض طلبات زيادة النفقة

قضت محكمة الأستئناف الأسرة بتأييد حكم أول درجة والذي قضى برفض الدعوى المقامة ضد موكلنا والتي طالبت طليقته بأن يؤدي لها على المفروض من النفقات وقيمة شراء سيارة حديثة واجرة السائق ومصاريف استقدامة وزيادة أجرة الخادمة ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة

محكمة الأستئناف تلغي أجرة السائق ومصاريف السائق ومقابل قيمة شراء سيارة

بعد دفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة الأستئناف تلغي أجرة السائق بواقع 150 د.ك مائة وخمسون دينار كويتي ومصاريف السائق بواقع 900 د.ك تسعمائة دينار كويتي  ومقابل قيمة شراء سيارة بواقع 4000 د.ك أربعة الالف دينار كويتي وأسست حكمها محكمة الأستئناف بان قدر الفرض المحكوم به من اجرة سائق و مصاريف استقدامة وثمن سيارة لم يكن لها محلا توجبة وأنه يتعين على محكمة الأستئناف أن ترفضة .

محكمة الأستئناف الأسرية تلغي بدل التنقالات

بعد دفاع المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري محكمة الاستئناف الأسرية تلغي بدل التنقلات الصادر من محكمة أول درجة وذلك تأسيسا على القدرة المالية وعدم أحقية المدعية بهذه النفقة

محكمة الأستئناف تؤيد إثبات نسب مواطنة لوالدها بعد رفض الاعتراف بها

تتلخص الواقعة بأن مواطن كويتي تزوج من وافدة عراقية وأنجبت له بنت عام 1978 وتركها في العراق طول تلك السنين دون أن يثبت نسبها له وبعد  المحاولات الودية من الأبنة والأم للأعتراف بنسبها واستخراج الأوراق الرسمية إلا أنه رفض ذلك بما فية الأعتراف وعمل فحص DNA أمام لجنة دعاوي النسب وأنكارة لها أمام المحكمة لنسب أبنته وقابلته المحكمة بأثبات نسبها له وهذا ما أيدته محكمة الأستئناف .

محكمة الجنح المستانفة تلغي حبس موكلنا شهر عن تهمة أهانة موظف عام أثناء تأدية عملة

قضت محكمة  أول درجة بحبس موكلنا شهر مع الشغل والنفاذ بعد ادانته بتهمة أهانة موظف عام أثناء تأدية عملة فتم الطعن علية أمام محكمة الاستئناف فتم التشكيك بصحة الاتهام والادلة مما ترتب عليها الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالأمتناع عن النطق بالعقاب .

الأخلال ببنود العقد العرفي

وحيث تداولت الدعوى بأن موكلنا قد أتفق مع المدعي علية بأن يقوم ببيع سيارة بالأقساط شهريا بموجب عقد عرفي إلا أن المدعي علية أخل ببنود الأتفاق ولم يقم بتنفيذ البنود الخاصة بالألتزام الشهري لحين سداد المبلغ بالكامل وعلية تم رفع دعوى مطالبة مالية مع جفظ كافة الحقوق الأخرى للعقد محل النزاع وعلية المحكمة قضت بأن يؤدي مبلغ 6000 د.ك ستة الالف دينار كويتي عن فترة الأمتناع بالأضافة إلى 500 د.ك خمسمائة دينار كويتي كتعويض أدبي عن فترة الأمتناع .

المحكمة تلزم الزوج بأستخراج وثيقة تملك دون موافقة الزوج

وحيث عن وقائع الدعوى تحصلت في أن الزوج رفض استخراج وثيقة  تملك المنزل المخصص له ولزوجته وبعد محاولات من الزوجة بأن يقوم بأستخراج وثيقة المنزل المخصص لهم إلا أنه رفض ذلك مما ترتب علية رفع دعوى لأستصدار وثيقة المنزل دون الحاجة لموافقته أو حضورة أمام الموظف المختص للتوقيع على وثيقة المنزل

وحيث أن الزوج بعد صدور حكم أول درجة بأحقية زوجته بأستخراج وثيقة المنزل تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف إلا ان محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم من الزوج وأيدت حكم أول درجة .

اليمين المتمة ليست دليل على صحة الأدعاء

حيث تتحصل وقائع الدعوى بأن طليقة موكلنا أقامت دعواها مطالبة طليقها بأن يسلمها المصوغات الذهبية بعد خروجها من مسكن الزوجية وحصول الطلاق وأنها تركتها لدى طليقها , وادعت بأنها بذلت الجهد الكافي لمحاولة رد المصوغات الذهبية مما جعلها تلجأ الى المحكمة مطالبة بحق تزعم بة دون سند صحيح من الواقع والقانون .

وأثناء تداول الدعوى لم تقدم مايفيد صحة إدعائها مما ترتب علية أن محكمة أول درجة وجهة اليمين المتممة لطليقة موكلنا والتي حضرت أمام القاضي وحلفت اليمين وعلية المحمكة قضت لها بألزام موكلنا برد المصوغات الذهبية حسب ما بينتها بصحيفة دعواها .

إلا أنة تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف وبينا أسباب الادعاء الغير صحيح وأن الدعوى تفتقر السند القانوني والأدلة الواقعية بما فيها حضورها والقيام بالحلف أمام القاضي مما دعا محكمة الأستئناف الأخذ بالاسباب الواقعية والقانونية والتي قضت بألغاء حكم أول درجة والقضاء برفض الدعوى

المحكمة تلغي أجرة الحاضنة بأجمالي ستة الاف دينار كويتي

تتلخص الدعوى بان مطلقة موكلنا أقامة دعواها بغيةالحكم لها [اجرة الحضانة لأبانئها إلا أن محكمة أول درجة قضت بأن يؤدي مبلغ 100 د.ك مائة دينار كويتي للأبن حتى بلوغة سن السبع سنوات والأبنة حتى بلوغها سن التسع سنوات إلا انه تم الطعن علية أمام محمكة الأستئناف والذي تم شرح أسباب الخطأ في تطبيق القانون والأستدلال مما أدى إلى الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم إستحقاقها لتك الزيادة

قطع المدد القانوينة

في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصرالشمري في مطالبة المالية بموجب إقرار دين مضى على مدته اكثر من خمسة عشر عام منذ صدور الاقرار وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية تم إثبات ان المدد القانونية تقف إذا وجد مانع أدبي يمنع الدائن من مطالبته بالدين محل النزاع .

وبعد تداول القضية أمام المحكمة المختصة تم أثبات المانع القانوني الذي بموجبة أمتنع الدائن عن مطالبته بالمبلغ المحكوم به قضت المحكمة بالزام المدين بان يؤدي المبلغ للدائن دون الأخذ بالمدد القانونية الذي تقضي بسقوط حقة في رد المبلغ .