محكمة الجنح المستانفة تلغي حبس موكلنا شهر عن تهمة أهانة موظف عام أثناء تأدية عملة
قضت محكمة أول درجة بحبس موكلنا شهر مع الشغل والنفاذ بعد ادانته بتهمة أهانة موظف عام أثناء تأدية عملة فتم الطعن علية أمام محكمة الاستئناف فتم التشكيك بصحة الاتهام والادلة مما ترتب عليها الغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالأمتناع عن النطق بالعقاب .
الأخلال ببنود العقد العرفي
وحيث تداولت الدعوى بأن موكلنا قد أتفق مع المدعي علية بأن يقوم ببيع سيارة بالأقساط شهريا بموجب عقد عرفي إلا أن المدعي علية أخل ببنود الأتفاق ولم يقم بتنفيذ البنود الخاصة بالألتزام الشهري لحين سداد المبلغ بالكامل وعلية تم رفع دعوى مطالبة مالية مع جفظ كافة الحقوق الأخرى للعقد محل النزاع وعلية المحكمة قضت بأن يؤدي مبلغ 6000 د.ك ستة الالف دينار كويتي عن فترة الأمتناع بالأضافة إلى 500 د.ك خمسمائة دينار كويتي كتعويض أدبي عن فترة الأمتناع .
المحكمة تلزم الزوج بأستخراج وثيقة تملك دون موافقة الزوج
وحيث عن وقائع الدعوى تحصلت في أن الزوج رفض استخراج وثيقة تملك المنزل المخصص له ولزوجته وبعد محاولات من الزوجة بأن يقوم بأستخراج وثيقة المنزل المخصص لهم إلا أنه رفض ذلك مما ترتب علية رفع دعوى لأستصدار وثيقة المنزل دون الحاجة لموافقته أو حضورة أمام الموظف المختص للتوقيع على وثيقة المنزل
وحيث أن الزوج بعد صدور حكم أول درجة بأحقية زوجته بأستخراج وثيقة المنزل تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف إلا ان محكمة الاستئناف رفضت الطعن المقدم من الزوج وأيدت حكم أول درجة .
اليمين المتمة ليست دليل على صحة الأدعاء
حيث تتحصل وقائع الدعوى بأن طليقة موكلنا أقامت دعواها مطالبة طليقها بأن يسلمها المصوغات الذهبية بعد خروجها من مسكن الزوجية وحصول الطلاق وأنها تركتها لدى طليقها , وادعت بأنها بذلت الجهد الكافي لمحاولة رد المصوغات الذهبية مما جعلها تلجأ الى المحكمة مطالبة بحق تزعم بة دون سند صحيح من الواقع والقانون .
وأثناء تداول الدعوى لم تقدم مايفيد صحة إدعائها مما ترتب علية أن محكمة أول درجة وجهة اليمين المتممة لطليقة موكلنا والتي حضرت أمام القاضي وحلفت اليمين وعلية المحمكة قضت لها بألزام موكلنا برد المصوغات الذهبية حسب ما بينتها بصحيفة دعواها .
إلا أنة تم الطعن علية أمام محكمة الأستئناف وبينا أسباب الادعاء الغير صحيح وأن الدعوى تفتقر السند القانوني والأدلة الواقعية بما فيها حضورها والقيام بالحلف أمام القاضي مما دعا محكمة الأستئناف الأخذ بالاسباب الواقعية والقانونية والتي قضت بألغاء حكم أول درجة والقضاء برفض الدعوى
المحكمة تلغي أجرة الحاضنة بأجمالي ستة الاف دينار كويتي
تتلخص الدعوى بان مطلقة موكلنا أقامة دعواها بغيةالحكم لها [اجرة الحضانة لأبانئها إلا أن محكمة أول درجة قضت بأن يؤدي مبلغ 100 د.ك مائة دينار كويتي للأبن حتى بلوغة سن السبع سنوات والأبنة حتى بلوغها سن التسع سنوات إلا انه تم الطعن علية أمام محمكة الأستئناف والذي تم شرح أسباب الخطأ في تطبيق القانون والأستدلال مما أدى إلى الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم إستحقاقها لتك الزيادة
قطع المدد القانوينة
في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصرالشمري في مطالبة المالية بموجب إقرار دين مضى على مدته اكثر من خمسة عشر عام منذ صدور الاقرار وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة المدنية تم إثبات ان المدد القانونية تقف إذا وجد مانع أدبي يمنع الدائن من مطالبته بالدين محل النزاع .
وبعد تداول القضية أمام المحكمة المختصة تم أثبات المانع القانوني الذي بموجبة أمتنع الدائن عن مطالبته بالمبلغ المحكوم به قضت المحكمة بالزام المدين بان يؤدي المبلغ للدائن دون الأخذ بالمدد القانونية الذي تقضي بسقوط حقة في رد المبلغ .
سرقة إحدى الحسابات المشهورة في التواصل الاجتماعي
حيث أستند الحكم الى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بما انتهت إلية النيابة العامة حيث خلت الأوراق من بيان المنفعة التي حصل عليها المتهم باستيلائه ودخوله غير المشروع لحساب المجني علية ولا يمكن افتراض حصول المنفعة بمجرد الدخول والاستيلاء , واستطرد الحكم ان إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية جهاز الهاتف النقال فإنه القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( الانترنت ) فإن جهازه النقال في هذه الحالة استخدم كوسيلة من وسائل تقنية الاتصالات ولم يستخدم باعتباره وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية فنص المادة 70/أمن القانون 37 لسنة 2014 قد جاء واضحا وصريحا لابس فيه بأن أشترط أن تكون الجريمة من خلال وسائل الاتصالات الهاتفية وهو لم يتحقق في الدعوى الراهنة .
المحكمة الإدارية تقضي بصرف علاوة الابناء لغير الكويتين
في دعوى المحامي ناصر مشعل ناصر الشمري والتي استندت على عدم صرف علاوة الأبناء لسيدة كويتية متزوجة من وافد بعد رفض جهة عملها القوى العاملة من صرف علاوة الأبناء من زوجها الوافد وذلك بسبب أنه يتقاضى راتب من جهة عملة 700 د.ك سبعمائة دينار كويتي شهريا فتم الطعن على قرار الرفض امام المحمة الإدارية المختصة والتي قضت في حكمها بالزام جهة عملها بصرف علاوة أبنائها الا ان الحكومة لم ترتضي هذا الحكم فتم الطعن علية امام محكمة الاستئناف والذي رفضته محكمة الاستئناف وايدت ما قدم من براهين ودفوع قانونية على سلامة وصحة مطالبتها بصرف علاوة أبنائها من زوجها وان كان يتقاضى راتب من جهة عملة
محكمة الاستئناف تلغي حكم أول درجة
وحيت تتلخص وقائع الدعوى بان موكلتنا قامت بالتعاقد الشفوي مع احدى الشركات بواقع 200 د.ك مائتان دينار شهري لتسويق بضائع لإحدى الشركات , الا ان الشركة المدعي عليها تخلفت عن سداد قيمة الالتزام الشهري مستندة على عدم وجود أي عقود ملزمه لها بدفع ما تم الاتفاق عليها او ما يثبت قيام الاتفاق باي وسيلة قانونية او عرفية .
وبعد تداول القضية حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى لعدم وجود ما يثبت اتفاق بين موكلنا والشركة المدعي عليها ,وبعد رفض الدعوى أمام محكمة أول درجة تم إسناد الدعوى لمكتبنا وتم الطعن علية بالأستئناف واثبات أحقية موكلنا بالمطالبة بالطرق القانونية بتنفيذ بنود الاتفاق الشفوي الا ان الشركة المدعي عليها انكرت هذا الاتفاق .
مما حدا بمحكمة الاستئناف الجزئية الاخذ بدفاعنا وترجيح صحة إدعائنا بالبينة وقضت بإلغاء حكم اول رجة والزام الشركة المدعي عليها بالمبالغ المطلوبة
المحكمة تلزم بدفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة
بعد ان قام الزوج بتطليق زوجته وامتنع عن ان يؤدي لها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة بالطرق الودية مما حدا بها رفع الدعوى امام المحكمة المختصة وتقديم كافة المستندات التي اثبتت عكس ادعائه بانه قام بالوفاء بالالتزامات المالية من المستحقات وأن الطلاق لم يكن الا بسبب الإساءة من جانبها وأنها هي من قامت بطلب الطلاق مما لا تستحق معه مؤخر الصداق وبعدم استحقاقها لنفقة العدة والمتعة, وبعد تقديم المستندات والاسانيد القانونية التي اثبتت بان المدعي علية ( المتظلم ضده ) حاول جاهدا التهرب من دفع مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة .